خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠

وعن هاشم: فيمن غاب ووكل وكيلا يزوج ابنته فزوجها أبوها من رجل والوكيل من آخر فرضيت بهما؟ قال: الزوج الأول، قلت:

فإن دخل الآخر؟ فرأى الفراق وعليه الصداق

وفي بيان الشرع: يفرق بينهما، وقد دخل الآخر وعليه المـ والتزويج للأول، ولا يدخل حتى تعتد من الذي وطئها والله أعلم، انتهى

ببعض تصرف.

من تزوج ومات قبل الدخول

[441] وسئل: عمن تزوج بلا فرض صداق فمات قبل الدخول بها

ألها عليه صداق أم لا؟

الجواب:

قال في النيل: " وإن تزوج بلا فرض ومات فلم يمس ورثته، واعتدت للوفاة، ولا صداق لها ولا متعة لأنها لم تطلق، وإن ماتت كذلك ورثها وسقطا [254] أي الصداق والمتعة، وكذا لها نصف صداق ولا عقر عنه، وقيل: لها صداق المثل، وهو مروي عن ابن مسعود أفتى

٧٥٤ / ١٬٩٣١