الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠وعن هاشم: فيمن غاب ووكل وكيلا يزوج ابنته فزوجها أبوها من رجل والوكيل من آخر فرضيت بهما؟ قال: الزوج الأول، قلت:
فإن دخل الآخر؟ فرأى الفراق وعليه الصداق
وفي بيان الشرع: يفرق بينهما، وقد دخل الآخر وعليه المـ والتزويج للأول، ولا يدخل حتى تعتد من الذي وطئها والله أعلم، انتهى
ببعض تصرف.
من تزوج ومات قبل الدخول
[441] وسئل: عمن تزوج بلا فرض صداق فمات قبل الدخول بها
ألها عليه صداق أم لا؟
الجواب:
قال في النيل: " وإن تزوج بلا فرض ومات فلم يمس ورثته، واعتدت للوفاة، ولا صداق لها ولا متعة لأنها لم تطلق، وإن ماتت كذلك ورثها وسقطا [254] أي الصداق والمتعة، وكذا لها نصف صداق ولا عقر عنه، وقيل: لها صداق المثل، وهو مروي عن ابن مسعود أفتى
٧٥٤ / ١٬٩٣١