الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤١به مع الصداق فقام معقل بن سنان فقال: قضى بذلك رسول الله)
في بروع بنت واشق مثل ما قضيت، وقيل: لها المتعة أيضا
قال موسى بن علي: " إن مات فلا صداق عليه
2
انتهى.
وكان أبو الشعثاء يقول: " لا مهر لها "، قال ضمام: قلت لأبي الشعثاء: إن ناسا يزعمون أن ابن مسعود كان يقول: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق، قال: " لو نجد هذا عن ابن مسعود لأخذنا انتهى،، والله أعلم.
(
شيبة من
قال العلامة سعيد بن مبروك القنوبي: " هذا الحديث صحيح ثابت، رواه النسائي وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة وأحمد وابن حبان وابن الجارود والبيهقي وعبد الرزاق وابن أبي عدة طرق، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن مهدي وابن حبان والحاكم والذهبي، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، وقال الشافعي: لا أحفظه من وجه يثبت مثله ولو ثبت حديث بروع لقلت به، وروى الحاكم في المستدرك عن حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع قلت به، قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبيد الله: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث
فقل به
قلت: وما دل عليه هذا الحديث هو الذي يبغي المصير إليه وإن قال كثير من الفقهاء
بخلافه ". انتهى المراد منه.
ينظر: العلامة سعيد بن مبروك القنوبي - قرة العينين في صلاة الجمعة بخطبتين (ط 1 -
2
1417 هـ) ص 76.
ينظر: قطب الأئمة - شرح النيل ج 6 ص 151.
- 241 -