خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤١

به مع الصداق فقام معقل بن سنان فقال: قضى بذلك رسول الله)

في بروع بنت واشق مثل ما قضيت، وقيل: لها المتعة أيضا

قال موسى بن علي: " إن مات فلا صداق عليه

2

انتهى.

وكان أبو الشعثاء يقول: " لا مهر لها "، قال ضمام: قلت لأبي الشعثاء: إن ناسا يزعمون أن ابن مسعود كان يقول: لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق، قال: " لو نجد هذا عن ابن مسعود لأخذنا انتهى،، والله أعلم.

(

شيبة من

قال العلامة سعيد بن مبروك القنوبي: " هذا الحديث صحيح ثابت، رواه النسائي وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة وأحمد وابن حبان وابن الجارود والبيهقي وعبد الرزاق وابن أبي عدة طرق، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن مهدي وابن حبان والحاكم والذهبي، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، وقال الشافعي: لا أحفظه من وجه يثبت مثله ولو ثبت حديث بروع لقلت به، وروى الحاكم في المستدرك عن حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع قلت به، قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبيد الله: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث

فقل به

قلت: وما دل عليه هذا الحديث هو الذي يبغي المصير إليه وإن قال كثير من الفقهاء

بخلافه ". انتهى المراد منه.

ينظر: العلامة سعيد بن مبروك القنوبي - قرة العينين في صلاة الجمعة بخطبتين (ط 1 -

2

1417 هـ) ص 76.

ينظر: قطب الأئمة - شرح النيل ج 6 ص 151.

- 241 -

٧٥٥ / ١٬٩٣١