الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢في ولي المرأة
[442] وسئل: عن المرأة إذا لم يكن لها ولي أيزوجها الرحم إذا ولته
أم يزوجها أحد من المسلمين مع رضاها؟
الجواب:
إذا لم يكن إمام فليزوجها جماعة المسلمين مع الرحم برضاها
وأمرها، والله أعلم.
من وطئ أم امرأته
[443] وسئل: عمن وطئ أم امرأته خطأ هل تحرم عليه امرأته أم لا؟
الجواب:
أكثر الفتوى أنها تحرم عليه مطلقا، وقيل: لا تحرم على الخطأ
قال القطب: " وقيل: لا تحرم ولو زنى بأمها، ولا يعمل بهذا القول ولا
،
يؤخذ به " انتهى، والله أعلم
- 242 -
٧٥٦ / ١٬٩٣١