خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢

في ولي المرأة

[442] وسئل: عن المرأة إذا لم يكن لها ولي أيزوجها الرحم إذا ولته

أم يزوجها أحد من المسلمين مع رضاها؟

الجواب:

إذا لم يكن إمام فليزوجها جماعة المسلمين مع الرحم برضاها

وأمرها، والله أعلم.

من وطئ أم امرأته

[443] وسئل: عمن وطئ أم امرأته خطأ هل تحرم عليه امرأته أم لا؟

الجواب:

أكثر الفتوى أنها تحرم عليه مطلقا، وقيل: لا تحرم على الخطأ

قال القطب: " وقيل: لا تحرم ولو زنى بأمها، ولا يعمل بهذا القول ولا

،

يؤخذ به " انتهى، والله أعلم

- 242 -

٧٥٦ / ١٬٩٣١