خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤

وفي الأثر: " إن أنعمت فرضي المطلوب له؟ قال: إن طلبها له

بغير رأيه وأنعمت جاز للمخطوب له أن يتزوجها

وما أعرف صحة قياسه على تحريم ما صيد للمحرم، فإذا قيل بصحته مثلا فالمخطوب له ما عقد النكاح في العدة على المحرم فيما صيد له فيقاس، والصيد إنما يحرم عليه ما دام محرما فإذا حل جاز له، صاده أو صيد له، فكما جاز له أكله بعد الإحلال جاز للمخطوب له النكاح بعد العدة ولا يضره فعل غيره ولو ارتكب النهي، وفيما صاده المحل للمحرم قولان: كان صيد له أو لغيره، وليس هذا من باب درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة بل من باب من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فيما يظهر، وهو لم يتعجل لأنه لم يخطبها في العدة فيعاقب بالحرمان، وعليه الإنكار على الخاطب له والتوبة إذا رضي بخطبته كما تقدم للقطب، والله أعلم

إذا أكرهت المرأة على زوج لا ترضاه

[445] وسئل: عمن هلك وترك بنتا لا وارث غيرها ولها أخوال فخطبها بعض الأخوال لابنه فامتنعت عن التزويج بابن خالها ولما امتنعت ضربوها وقيدوها إذ منعتهم، وقالوا لها: ارضي وقري

-244 -

٧٥٨ / ١٬٩٣١