الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥بالتزويج، ولما خافت الهلاك على نفسها قرت لهم بذلك ورضيت غصبا وكرها، هل هذا النكاح صحيح أم باطل، وهل يسع العاقد أن يزوجها، وهل للشهود أن يشهدوا إذا علموا أنها مكرهة مغصوبة؟
الجواب:
يشترط في صحة النكاح رضى المرأة، فإن لم ترض فنكاحها باطل، فإنه لا يلزم العقد مقهورا أو مكرها لقوله عليه الصلاة والسلام:) ليس على مقهور عقد ولا عهد) ولا يصح للمزوج التزويج ولا للشهود أن يشهدوا إذا علموا ذلك منها، ومن وطئها على ذلك فقد وطئ فرجا حراما، والله أعلم
من علمت بخيانة زوجها
[446] وسئل: عمن سافح بأمة وعنده زوجة تعلم بفعله والناس يخبرونها بذلك ولم تره بنفسها يزني وأتت تلك الأمة بولد وأقرت أنه
ولده، ما ترى عليه في زوجته؟
الجواب:
إذا لم يشهد بزناه أربعة عدول و لم تره يزني [252] ولا أقر عندها
بالزنا جاز لها معاشرته، فإذا أخبرها وصدقته و لم تكذبه حرمت عليه،
- 245 -
٧٥٩ / ١٬٩٣١