الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦وإن لم تكذبه ففي حرمتها قولان، وابن الزنى ابن أمه، وقيل: إن أقر
فهو ولده إذا اتخذته خدنا ولم تسافح غيره، والله أعلم
ماتت امرأة وادعى رجل أنه عاصبها
به
[447] وسئل: عن امرأة ماتت وادعى رجل من قومها أنه عاصبها
وهو قد كان زوجها ولم يجد بينة تقضي بثبوت نسبه
الجواب:
أنه
إذا لم يكن لهذه المرأة ولي وزوجها يدعي من عصبتها برضاها وأمرها، ودخل الزوج على ذلك، لم يصح نسب المدعي عند عند الحاكم وقام الأرحام عليه بالخصام، فالنظر في هذا إلى الحاكم في إبطال النكاح وصحته ولا أقدر على التفرقة مع عدم الولي وأرى النكاح صحيحا هذا
ما يظهر لي فانظر فيه والعلم
عند
الله
الخطبة على الخطبة
[448] وسئل: عن خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم إذا تزوج المرأة هل تحرم عليه أم لا، وهل يأثم بالخطبة على خطبة أخيه، وهل تكفيه التوبة إن فعل، وإن عمل أعمالا تصد الخاطب عن المرأة ما يلزمه في ذلك؟
- 246 -