خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧

الجواب:

قال: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه المسلم) والنهي للتحريم على الأصح، فإذا وقع النكاح ففي صحة العقد وبطلانه قولان: والمذهب صحة العقد وعصيان الفاعل، فتلزمه التوبة ولا يحل أن يعمل عملا يصد الخاطب عن المرأة، فإنه ربما يؤثر فيه ضررا في بدنه أو عقله، فليبادر بالمتاب إلى الله النفس عن الهوى ويطلب رضى المولى، والله

وينهى

أعلم.

من زنى بأخت امرأته

[449] وسئل: عمن زنى بأخت امرأته هل تحرم عليه زوجته أم لا؟

الجواب:

عليه

في حرمة زوجته قولان، أحب أبو سعيد (رحمه الله) أن لا تحرم

نكاح أولاد الزاني

[450] وسئل: عمن زنى بذات زوج بها حمل منه فهل لأولاد الزاني أن يتزوجوا ببنات هذه المرأة ولدتهن قبل زناه بما أو بعده بين لنا؟

الجواب:

- YEV -

٧٦١ / ١٬٩٣١