الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣فَالْتَنَ بَشِرُوهُنَّ.
فأباح الله لهم المباشرة بعد النهي، والقائلون بالحرمة يقولون تحرم عليه أبدا، [209]، ولا تقاس بالمطلقة ثلاثا؛ لأن
الطلاق أباحه الله، والعلم عند
الله
من عقد على وليته وماتت
[457] وسئل: عمن عقد على وليته برضاها وهي غائبة وماتت ولا يدرى أيهما السابق فهل يرثها وعليه الصداق؟
الجواب:
قال القطب في النيل في الوكيل: " وإن تزوج له فوجده قد مات ورثته وإن عقد قبل موته، وإن لم يعلم السابق ورثته أيضا لأن الحياة أقعد انتهى، وعليه إن زوجها برضاها فماتت فله الإرث منها، وعليه
11
الصداق
وفي الأثر المشرقي: " إذا صح التزويج من الوكيل ولم يعلم أيهما
كان قبل كان لها عندي نصف الصداق ونصف الميراث يخرج من حالين حال أنه مات قبل التزويج، وحال أنه مات بعده، انتهى بتصرف
سورة البقرة: 187
- 253 -
٧٦٧ / ١٬٩٣١