الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥[474] وسئل: عمن أرضعت ولدها وولد أختها ثم جاءت ببنات بعد الرضاع وجاءت أختها بولد آخر، فهل يجوز أن يتزوج الولد الأخير من بنات خالته إذا لم يرضع منها هو بل رضع أخوه الذي قبله؟
الجواب:
إذا لم يرضع من خالته بنفسه فيجوز أن يتزوج من بناتها، والله
أعلم.
[475] وسئل الإمام: عمن خطب امرأة فقالت له مطلقته رضعتها
فوق ابنك، هل تصدق أم لا؟
الجواب:
نرى أن يتركها، والله تعالى أعلم.
[476] وسئل: عمن أرضعت بنت أختها فلم تقبض الثدي ولم تمص منه لبنا إلا أن الثدي أدخلته في فمها أيكون هذا رضاع؟
الجواب:
ليس هذا برضاع يحرم به النكاح، والله سبحانه وتعالى أعلم.
- 265 -
٧٧٩ / ١٬٩٣١