خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦

[477] وسئل: هل يقبل قول الزوجة بعد التزويج وقبل الدخول:

أني أرضعت فلانة التي تزوجتها أو هي ابنة أخي من الرضاع أم لا يقبل

سواء كان قبل التزويج أو بعده؟

الجواب:

قول المرضعة يقبل ولو ذمية قبل التزويج، وبعده لا يقبل إلا العدلة، وبعد الدخول فعدلان ودون ذلك لا يفرق بينهما [264]. قال شيخنا في الجوهر: " إذا انتفى الريب فلا يرد قولها،

وإن دخل، والله أعلم ".

صبيان ارتضعا لبن شاة هل هو رضاع محرم

[478] وسئل: هل قول في المذهب بثبوت الحرمة بين صبيين ارتضعا شاة أم لا؟ وهل يعد رضاع طفل لبن ميتة أو بكر أو ثيب أو

عجوز أو لبن ثدي الرجل رضاع أم لا؟

الجواب:

اختلف في رضاع الطفل لبن ميتة أو لبن جارية بكر أو ثيب أو

عجوز قبل أن يمسهن فحل لا حلالا ولا حراما فقيل: إن ذلك رضاع،

-266 -

٧٨٠ / ١٬٩٣١