الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨وقد استغرب بعضنا بأن رضاع الميتة رضاع، وعلى أنه رضاع
هل يتجاوزها إلى غيرها فلا يتزوج بنتها ولو سفلت، ولا أمها ولو علت أو لا؟ قولان كما في النيل، و لم أجد في المذهب قولا بأنه لا تحريم بلبن الخنثى، والظاهر أنه إذا ثبت الخلاف في لبن الثيب والبكر والعجوز إذا لم يمسهن رجل فمن الأولى في لبن [265] الخنثى، وإني متشكل كيف يعد لبن الرجل رضاعا، ولا يقصر على محله وهو النساء لقوله تعالى: وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، ولا شك أنهم أدق نظرا وأغزر علما فتأمل، هذا ما أخذناه نقلا عن الأئمة وتصرفا في بعض كلامهم، والله
أعلم.
[479] وسئل: عمن رضع من زوجة أخيه وماتت ثم تزوج أخرى وطلقها فهل يحل لأخيه أن يتزوج مطلقته أم لا؟
الجواب:
لا يحل له أن يتزوج مطلقة أخيه لأنه صار ولده برضاعه من
زوجته الثانية، والله أعلم.
- 268 -
سورة النساء: 23
1
٧٨٢ / ١٬٩٣١