خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

وقد استغرب بعضنا بأن رضاع الميتة رضاع، وعلى أنه رضاع

هل يتجاوزها إلى غيرها فلا يتزوج بنتها ولو سفلت، ولا أمها ولو علت أو لا؟ قولان كما في النيل، و لم أجد في المذهب قولا بأنه لا تحريم بلبن الخنثى، والظاهر أنه إذا ثبت الخلاف في لبن الثيب والبكر والعجوز إذا لم يمسهن رجل فمن الأولى في لبن [265] الخنثى، وإني متشكل كيف يعد لبن الرجل رضاعا، ولا يقصر على محله وهو النساء لقوله تعالى: وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، ولا شك أنهم أدق نظرا وأغزر علما فتأمل، هذا ما أخذناه نقلا عن الأئمة وتصرفا في بعض كلامهم، والله

أعلم.

[479] وسئل: عمن رضع من زوجة أخيه وماتت ثم تزوج أخرى وطلقها فهل يحل لأخيه أن يتزوج مطلقته أم لا؟

الجواب:

لا يحل له أن يتزوج مطلقة أخيه لأنه صار ولده برضاعه من

زوجته الثانية، والله أعلم.

- 268 -

سورة النساء: 23

1

٧٨٢ / ١٬٩٣١