خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨١

فأقول:

والأبيات التي أشار إليها هي قوله:

**

ومن أراد يركبن البحرا وخافت الزوجة منه الضرا.

**

وطلبت طلاقها أن يجعلا في يد إنسان إذا ما طولا

كان لها ذلك خوف الضرر ** والضر مصروف لدى المعتبر.

والحمد لله

وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

إني تأملت فيما أجاب به أبو إسحاق فرأيت أن من قال فيه العلماء: إنه يؤجل سنة هو العنين الذي لم يجامع قط إلا من حدث به

ذلك لما روي عن عمر (ه) أنه كان يؤجل للعنّين سنة فإن يزل عارضه طلق عليه أي ألزموه الطلاق، وفي رواية فرق بينهما.

قال سعيد بن المسيب: " قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة "،

ورجاله ثقاة

•

وأما الذي قد مس امرأته [270] ولو مرةً ثم اعترض عنها بان منعه عن وطئها مانع كفتل وعنّةٍ وكبر، فلا يضرب له أجل ولا يفرق بينهما ولا خيار لها ولا خصومة، هذا ما عليه أهل العلم من أهل المذاهب وأهل الخلاف، وما رواه عن القطب هو الحق الذي لا مرية فيه

AY-YAI-

٧٩٤ / ١٬٩٣١