الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢بأنها إذا شكت بعجزه وطلبت أن تخرج، فلا يجبر إن جامعها ولو مرة
واحدة.
وفي جامع أبي الحسن وغيره: " إن جامعها مرة ثم ذهب عنه ذلك فليس لها خروج إلا أن يفارقها هو برأيه أو تختلع، ولا مدة في
ذلك
وروى عن علي أنه قال: " أيما امرأة ابتليت فلتصبر "
وكان الزهري يقول: " ما زلنا نسمع أن الزوج إذا أصابها مرة
فلا خيار لها ولا خصومة "، ذكره القطب عنه في الوفاء والمدونة واقره. وفي الموطأ قال مالك: " فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها
فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما "
قال الزرقاني في شرحه: " ما لم تتضرر فلها التطليق بالضرر "،
•
وما قاله مخالف لقول مالك من عدم الفرقة وفي عمدة المسالك لشهاب الدين في بيوت الخيار في فسخ العقد: " إلا أن تحدث العنة بعد أن يطأها فلا خيار لها ".
بعده فلا "
قال الشرقاوي: " ومحل ثبوت الخيار بها إذا كان قبل الوطء أما
ينظر: جامع أبي الحسن البسيوي ج 3 ص 20.
- YAY-