خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤

القضاء وإلا لزم إلا الوطأة الأولى، ولم يقدروا فيه مدة، ويجـ يجب أن لا

يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به

11

11

قال القطب في الوفاء في حديث) وإن لزوجك عليك حقا): فنقول لو كف عن زوجه قهر على جماعها، قال مالك: أو يفرق بينهما، ولم يذكر هو التفرقة، وبقول مالك قال بعضنا، والمذهب أنه يسع الرجل أن لا يطأ زوجته إن لم يقصد الضرر و لم تطلبه، فإن طلبت لزمه، فهل يلزمه مرة في العمر - وعليه الأكثر – أو في كل شهر أو لكل طهر

أو في كل أربع أو ما لا ضرر في النظر عليها تركه من المدة أقوال

•

وسئل الزاملي: فيمن ذهب عنه الجماع وطلبت زوجته الفراق؟ قال: " أكثر القول إذا جامعها مرة فلا يحكم عليه بعد ذلك بطلاقها إذا عجز، وأما إمساكه لها إن خاف أن تدخل في مأثم إذ لا صبر لها فأخاف عليه الإثم، وإن لم يخف فلا يضيق عليه إمساكها "، وأعجب أبا نبهان أن يرفع عنها الضرر بما قدر بلا مضرة تلحقه، فإن تركها مضارا فنفسه تميل إلى إثمه، فإن لم تكن له رغبة، ولم تصبر فلا يتمسك بها إن اختارت الخروج منه [272].

قال الإمام الكدمي: " إن عجز عن معاشرتها في الوطء ففي بعض قول أصحابنا أنه إذا وطئها مرة و لم يقصد ضررها بتركه ما لم

-284 -

٧٩٧ / ١٬٩٣١