خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠

من عجز عن أداء حق زوجته

[490] وسئل: عن امرأة ذات زوج رفعت أمرها إلى الحاكم بان زوجها لا يقدر على جماعها بعدما أصاب منها سابقاً ثم حدث عليه ذلك من بعد وادعت أنها تخاف على نفسها ركوب المعصية والوقوع في الإثم وأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وهو يصدق قولها ويمتنع عن تطليقها بحجة أنّ المرة الواحدة في العمر تكفيها، هل من رخصة في إلزام هذا الزوج على تطليقها، وهل يؤخذ أو ينبني على أقوال القائلين بإلزامه الجماع في أربعة الأيام أو الشهر أو الطهر إلزام الطلاق، وهذا نص ما في الجوهر:

وإن يكن لم يستطع نكاحا

*

لعجزه فعذره قد لاحا [274]

فمرة من عمره تكفيها في أشهر الأقوال منهم فيها وذاك فرع للمقال الآخر وضده التفريع للأواخ فمن رأى وجوبه في الأربع فإنه في الترك لم يوس

وهكذا القول بكل شهر

فإن كل قائل بقول

وإنما لم تذكر الفروع وكان بعض العلماء يتبع

وهكذا القول بكل طهر

تلزمه فروع ذاك القول لأنه خالفها الجميع بعضا فمن هناك لم يفرعوا

- 290 -

٨٠٣ / ١٬٩٣١