الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩١فإن القائلين بوجوب ذلك عليه في الأربع أو في الشهر أو في الطهر وهو لا يقدر وتلك في الضرر، وكيف يصنعون في ذلك، وإن تجاسر بعض من اعتنى بالقضية فطلقها فهل يقال إنه حكم بغير الحق أو
جار في الحكم ويبرأ منه أم لا أفتونا في ذلك وأجركم على الله؟ الجواب: قال القطب: " وإن جامع الرجل امرأته ولو مرة فعجز بعد ذلك لعلة أو عنة أو فتل فلا أجل عليه ولا انتظار، وإن نفت جماعا من زوجها وأثبته فلا وقت عليه إن قال: أنه يغشاها وإن صدقها في نفيه لعجزه عنه فقيل: لا وقت لها، ولكن يتداوى وتتربص وإن اشتكت بعجزه، وطلبت أن تخرج فلا يجبر عليه إن جامعها ولو مرة ولا خيار لزوجة الشيخ أيضا إذا عجز عن وطئها لكبره ".
ومن الأثر المشرقي: " إذا دخل بها مرة أو مرتين فلم يقدر أن يجامعها بعد ذلك فإنها امرأته ولا يفرق بينهما ويسعه أن لا يخرجها إلا إن أقر أنه يقدر على مجامعتها فإما أن يدخل بها وإما أن يخرجها، وإذا عجز
الشيخ
الكبير عن وطء امرأته فلا خيار لها ".
- 291 -