الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥الإثم ففيه [279] من الإشكال ما فيه، لأن أكثر القول أنه إذا جامعها مرة
واحدة فلا يحكم عليه بالطلاق مع القدرة إلا مع العجز "
فتأمل فإن فيه من الإشكال ما في كلام شيخنا في جوهره حى
ظهر مراده بما قاله في حل المشكلات.
أقول: ويؤخذ من كلام الإمام الكدمي أنه يتفرع على تلك
الأقوال الحكم بالطلاق؛ لأنه قال: " لا أحب أن يجبر عليه إن كان قد
وطئها مرة واحدة "
قال القطب في وفائه في حقوق الأزواج والعشرة: " قال
الله
البخاري إلى عبد عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: فلا تفعل صم وافطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا)، فنقول: لو كف عن زوجه قهر على جماعها، قال مالك: أو يفرق بينهما، ولها يوم وليلة من
بن عمر وقال لي رسول الله صلى الله: (يا
الأربعة.
وفي رواية قال أبو هريرة: قال رسول الله): (خير
الصدقة
ما كان من ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول،
- 295 -