خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥

الإثم ففيه [279] من الإشكال ما فيه، لأن أكثر القول أنه إذا جامعها مرة

واحدة فلا يحكم عليه بالطلاق مع القدرة إلا مع العجز "

فتأمل فإن فيه من الإشكال ما في كلام شيخنا في جوهره حى

ظهر مراده بما قاله في حل المشكلات.

أقول: ويؤخذ من كلام الإمام الكدمي أنه يتفرع على تلك

الأقوال الحكم بالطلاق؛ لأنه قال: " لا أحب أن يجبر عليه إن كان قد

وطئها مرة واحدة "

قال القطب في وفائه في حقوق الأزواج والعشرة: " قال

الله

البخاري إلى عبد عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: فلا تفعل صم وافطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا)، فنقول: لو كف عن زوجه قهر على جماعها، قال مالك: أو يفرق بينهما، ولها يوم وليلة من

بن عمر وقال لي رسول الله صلى الله: (يا

الأربعة.

وفي رواية قال أبو هريرة: قال رسول الله): (خير

الصدقة

ما كان من ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول،

- 295 -

٨٠٨ / ١٬٩٣١