الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢قال المجيب: فهل الجواب صحيح أم لا؟
قال أبو مالك عامر بن خميس: الجواب: في المسألة
القولان، وظاهر الحكم الصداق عليه، والله أعلم.
قال الإمام: الجواب: يقول حمد بن عبيدان: إن هذا طلاقا لا فداء، وليس قولها: الله يحلك ويبرئك بشيء، وهذا هو الجاري على وجه الحكم كما ذكره المفتي السابق، حيث أوجب لها صداقها؛ لأن ذلك اللفظ لا يحكم فيه بالحل والبرآن وإن كان القصد ذلك، وإلا فقد يقصد القائل [282] بذلك الحل فقصرت العبارة فلذلك راعى المفتي السابق المعنى فرأى أن للخلاف بحالاً
ولكن القضاء ينبني
على
أنه طلاق، والله أعلم.
لها صداقها إن طلبته
[494] وسئل: في رجل قعد هو وامرأته للطلاق فقال لها: حليني وابرئيني على مقتضى لفظ العوام، ولم يذكر صداقاً ولا غيره، فقالت له: الله يحلك ويبريك، فطلقها على هذا اللفظ
فهل يبرأ من الصداق أم هو باق عليه؟
الجواب:
- 302 -
٨١٥ / ١٬٩٣١