الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣أرى ذلك طلاقاً، فإذا طلبت المرأة صداقها فلها ذلك فيما
أرى، والله أعلم.
تعليق الطلاق على رضى أحد
[495] وسئل: عن الغائب إذا كتب بطلاق زوجته على رضاها فلما وصل كتابه قالت: لا أرضى، ثم بدا لها بعد حين
، فقال: أرضى بالطلاق، فهل تكون طالقاً أم لا؟
الجواب:
على القول بأن الكتابة بالطلاق طلاق إذا كتب بطلاقها
فلم ترض لما وصل كتابه إليها، ثم رضيت فلا تطلق على مـ نفهمه من الأثر، فإن فيه من علّق الطلاق على رضى أحد و لم يرض فليس رضاه بعد ذلك بشيء، ويؤخذ بقوله الأول كان يعقل أو لا يعقل، وعن أبي سعيد: " معي أنه قد قيل: يقع إذا شاءت في مجلسها أو قيل أن يفترقا ".
قال القطب: " وإن قال إذا شئت أو إن شئت فقامت
من مكانها أو لم تشأ زال عنها "، هذا كلام الإمامين فإن علق
- 303 -
٨١٦ / ١٬٩٣١