خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤

الطلاق على رضاها أو إرادتها أو مشيئتها فهو على سواء فيما

أرى، والله أعلم.

لا رد في الخلع

[496] وسئل عمن طلّق زوجته واختلعت منه وردّها ابن عمها عليه فلم ترض بالرد لما أخبرها المليك ومنعت نفسها منه

فوقع الشقاق بينهما فما الحكم؟

الجواب:

لا يصح الرد للمختلعة إلا برضاها فإنها أملك بنفسها،

ولا يحل للزوج إتيانها إن كان وقع الطلاق على الفدية، والله

أعلم.

تطلق عليه زوجته بهذا

[497] وسئل عمَّن سأل زوجته أنها زوجته أم لا؟ فقال: لا، فقيل له [283] أطلقتها؟ قال: نعم طلقتها، وقصد بذلك طلاقها وهو لم يطلقها قبل هذا السؤال هل يكون هذا طلاقاً أم

لا؟

- 304 -

٨١٧ / ١٬٩٣١