الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤الطلاق على رضاها أو إرادتها أو مشيئتها فهو على سواء فيما
أرى، والله أعلم.
لا رد في الخلع
[496] وسئل عمن طلّق زوجته واختلعت منه وردّها ابن عمها عليه فلم ترض بالرد لما أخبرها المليك ومنعت نفسها منه
فوقع الشقاق بينهما فما الحكم؟
الجواب:
لا يصح الرد للمختلعة إلا برضاها فإنها أملك بنفسها،
ولا يحل للزوج إتيانها إن كان وقع الطلاق على الفدية، والله
أعلم.
تطلق عليه زوجته بهذا
[497] وسئل عمَّن سأل زوجته أنها زوجته أم لا؟ فقال: لا، فقيل له [283] أطلقتها؟ قال: نعم طلقتها، وقصد بذلك طلاقها وهو لم يطلقها قبل هذا السؤال هل يكون هذا طلاقاً أم
لا؟
- 304 -
٨١٧ / ١٬٩٣١