خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥

الجواب:

صرح الكدمي (رضوان الله عليه) أنه يلزمه بذلك طلاق،

وإن لم يطلقها قبل ذلك، والله أعلم

الطلاق بالكتابة هل يثبت أو لا

راية لا تنها

[498] وسئل عن امرأة وصلها تعريف من (البر) بطلاقها، وفي الخط شهود ولم نعرف إلا خط شاهد واحد، ولكن غير ثقة، وخرجت المرأة من بيت زوجها واعتدت هل يجوز لها ان

تتزوج بعد خروجها من العدة على هذا الطلاق؟

الجواب:

العدة

لا يجوز لها أن تتزوج لأنه لا يثبت الطلاق ولا تصح إلا أن يحكم الحاكم بثبوت الكتابة وصحتها، ولو أخبرها الثقة بلسانه لما كان حجة في الطلاق فكيف بخط غير الثقة، والله أعلم.

- 305 -

٨١٨ / ١٬٩٣١