خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦

من طلق ثم رد بقصد المضارة

[499] وسئل: عمَّن طلق زوجته مرة بعد أخرى ثلاث مرات

كلما قاربت خلوصاً من عدة طلاق ردها من غير مسيس قصدا

لمضارتها فهل تعتد من طلاقه الأول أو الآخر؟

الجواب:

اختلف العلماء في ذلك؛ فقيل: إنها تحسب العدة

من الطلاق الأول، وقيل: تستأنف العدة من الطلاق الآخر، وبه أخذ هاشم وصححه القطب، وقال به أبو الحواري (رحمه الله)، وقيل: إن طلقها مرة بعد أخرى في عدتها من غير رد اعتدت من الطلاق الأول وإن ردها ثم طلقها استأنفت، والله أعلم.

من حلف بالطلاق أنه لا يفعل كذا

500] وسئل: عمَّن حلف بالطلاق لا أفعل كذا ففعل ماذا

عليه؟

الجواب:

أعلم.

إذا فعل ما حلف عليه طلقت إن نوى بحلفه طلاقاً، والله

-4.7 -

٨١٩ / ١٬٩٣١