الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦من طلق ثم رد بقصد المضارة
[499] وسئل: عمَّن طلق زوجته مرة بعد أخرى ثلاث مرات
كلما قاربت خلوصاً من عدة طلاق ردها من غير مسيس قصدا
لمضارتها فهل تعتد من طلاقه الأول أو الآخر؟
الجواب:
اختلف العلماء في ذلك؛ فقيل: إنها تحسب العدة
من الطلاق الأول، وقيل: تستأنف العدة من الطلاق الآخر، وبه أخذ هاشم وصححه القطب، وقال به أبو الحواري (رحمه الله)، وقيل: إن طلقها مرة بعد أخرى في عدتها من غير رد اعتدت من الطلاق الأول وإن ردها ثم طلقها استأنفت، والله أعلم.
من حلف بالطلاق أنه لا يفعل كذا
500] وسئل: عمَّن حلف بالطلاق لا أفعل كذا ففعل ماذا
عليه؟
الجواب:
أعلم.
إذا فعل ما حلف عليه طلقت إن نوى بحلفه طلاقاً، والله
-4.7 -
٨١٩ / ١٬٩٣١