خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧

الحلف بالطلاق

[501] وسئل: ما تقول شيخنا فيمن حلف بالطلاق إن

سارت عني فلانة، فسارت عنه فهل تطلق زوجته بهذا اللفظ؟

الجواب:

إن نوى بحلفه بالطلاق طلاقاً طلقت، وإن نوى القسـ

فقط فلا تطلق، فهو كمن حلف بالكعبة وبالحج وبالصيام،

والله

أعلم.

جعل الطلاق بيد المرأة

[502] وسئل عمن قال لزوجته: أقرضيني أربعة قروش إلى مدة شهرين إذا ما أديتُهنَّ فيهما [284] فيكون طلاقك بيدك

فأداهن قبل الشهرين فهل ترى عليه بأساً في زوجته؟

الجواب:

لا بأس عليه - إن شاء الله - ولا تخرج عنه زوجته بذلك

، والله أعلم.

- rv-

٨٢٠ / ١٬٩٣١