الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧الحلف بالطلاق
[501] وسئل: ما تقول شيخنا فيمن حلف بالطلاق إن
سارت عني فلانة، فسارت عنه فهل تطلق زوجته بهذا اللفظ؟
الجواب:
إن نوى بحلفه بالطلاق طلاقاً طلقت، وإن نوى القسـ
فقط فلا تطلق، فهو كمن حلف بالكعبة وبالحج وبالصيام،
والله
أعلم.
جعل الطلاق بيد المرأة
[502] وسئل عمن قال لزوجته: أقرضيني أربعة قروش إلى مدة شهرين إذا ما أديتُهنَّ فيهما [284] فيكون طلاقك بيدك
فأداهن قبل الشهرين فهل ترى عليه بأساً في زوجته؟
الجواب:
لا بأس عليه - إن شاء الله - ولا تخرج عنه زوجته بذلك
، والله أعلم.
- rv-
٨٢٠ / ١٬٩٣١