الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨الطلاق في الحيض
503] وسئل عمن طلق امرأته وهي حائض فدفعت إليه ورقة الغائب وما وقع بينهما بر آن أفله ردها كرهاً أم لا؟
الجواب:
الطلاق في الحيض معصية، وهو ماض ثابت فإن كانت
دفعت إليه ورقة الغائب بعد الطلاق ولم يقع برآن بينهما فله ردُّها
بلا رضاها، والله أعلم
له ردها بغير رضاها
504] وسئل: عمَّن قالت لزوجها: طلقني وأعطيك ورقة الغائب فأخذها منها ولم يطلقها ثم طلبت بعد مدة الطلاق فطلقها ولم يذكر لها ورقة الغائب أله ردها بغير رضاها أم لا؟
الجواب:
له ردها على صفتك بغير رضاها، والله أعلم
- YA-
٨٢١ / ١٬٩٣١