خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨

الطلاق في الحيض

503] وسئل عمن طلق امرأته وهي حائض فدفعت إليه ورقة الغائب وما وقع بينهما بر آن أفله ردها كرهاً أم لا؟

الجواب:

الطلاق في الحيض معصية، وهو ماض ثابت فإن كانت

دفعت إليه ورقة الغائب بعد الطلاق ولم يقع برآن بينهما فله ردُّها

بلا رضاها، والله أعلم

له ردها بغير رضاها

504] وسئل: عمَّن قالت لزوجها: طلقني وأعطيك ورقة الغائب فأخذها منها ولم يطلقها ثم طلبت بعد مدة الطلاق فطلقها ولم يذكر لها ورقة الغائب أله ردها بغير رضاها أم لا؟

الجواب:

له ردها على صفتك بغير رضاها، والله أعلم

- YA-

٨٢١ / ١٬٩٣١