خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٤

نيته

تبين منه زوجته بالثلاث عند الأكثر، وقيل: يردُّ إلى نيت

إن كان من أهل الثقة، والمختار عندي الأول؛ لما روي أنه جاء

رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد طلقت امرأتي ألفاً، فقال النبي الله: (بانت منك امرأتك بثلاث، وتسعمائة وسبعه وتسعون عليك معصية وأنت ظالم لها وظلمت

نفسك).

وروي أن رجلاً جاء إلى ابن عباس فقال: " إني طلقت

امرأتي عدد النجوم، فقال: " قد يغنيك منها رأس الجوزاء ويحك اتخذت آيات الله هزوا "، وفى خبر: " يغنيك هقعة الجوزاء،

فالنبي

لم يسأله عن نيته ولا ابن عباس بل حكما عليه بما

نطق بلسانه، والله أعلم.

تكرار لفظ الطلاق

[515] وسُئل: إذا قال الزوج لأبي امرأته أتريد لها طلاقاً؟ فقال: نعم، فقال: مطلقة، فقيل له فقال: مطلقة، فقيل له: من طلقت؟ فقال: مطلق ابنة فلان، ولم يقصد إلا الخبر بالطلاق الأول فهل تطلق زوجته اثنتان أم واحدة؟

٨٢٧ / ١٬٩٣١