خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٥

الجواب:

سئل الزاملي فيمن تشكوه زوجه، فقال: هي طالق هـي طالق، فقيل له: إنك لم تسم باسمها عند الطلاق، فقال: فلانة بنت فلان مطلقة، أتكون طلقت بثلاث أم كيف القول في ذلك؟ قال: " على ما سمعته من الأثر: إن كان لم يقطع هذا السكوت وهو قوله: هي طالق هي طالق وكان مرسلاً في كلامه، فقول: هي واحدة حتى ينوي به أكثر وقول: اثنتان حتى ينويها واحدة، وقيل: اثنتان ولو نواها واحدة، وأما قوله فلانة بنت فلان مطلقة لم يعجبني أن يحكم عليه بثالثة إذا قال إنه لم ينو إلا الطلاق الأول والله أعلم "، انتهى ببعض تصرف في السؤال

وجوابه.

قال أبو سعيد: " قوله: أنت طالق، طلاق لا يختلف فيه كان قد طلقها أو لم يكن، وقوله: طلقتك يخرج [287] معى طلاق ومعنى الإقرار منه بالطلاق، فإن قالت له بعد أن طلقها: طلقني، قال: قد طلقتك، فقيل: إن كان نوى الطلاق الأول فالقول قوله ولا يقع طلاق في بعض القول، كذلك لو سأله غيرها قد طلقت امرأتك؟ قال: نعم قد طلقتها، كان هذا خبراً.

- 315 -

٨٢٨ / ١٬٩٣١