خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٦

وعن أبي عبد الله فيمن قال: أنت طالق واحدة، أنت طالق واحدة، أنت طالق واحدة، ثم قال: نويتها واحدة، وقد كان طلقها واحدة قبل ذلك وهي لا تصدقه وهو معروف بالبر، ففيه اختلاف؛ فقيل: لا تقبل نيته وهي ثلاث، وقول ذلك إلى نيته، وكان أبو علي يجعل ذلك إلى نيته، قال: وبه نأخذ هذا ما في الأثر والله أعلم.

من طلق ومات بعد ثمانية أيام

[516] وسئل: عمَّن طلق زوجته طلاقاً واحداً وأعطاها صداقها ومات بعد ثمانية أيام فهل عليها العدة ولها الإرث أم

لا؟

الجواب:

أعلم.

عليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام ولها الإرث، والله

- 316 -

٨٢٩ / ١٬٩٣١