خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٧

تعليق الطلاق

[517] وسئل: عمّن أخذ أخته من أمها بالكره وحلف بالطلاق لا تندر من البيت إلى أن تصل المجزورة فوثب أخوالها وأخذوها من البيت بالكره ثم ردوها عليه وحملها على المجزورة

فهل تطلق زوجته أم لا؟

الجواب:

إذا ندر أخته أخوالها وحمولها كرهاً من غير رضي منها وجبروها على ذلك فقيل: لا تطلق زوجته، وهو المختار عندي؛ لأنها لم تندر بنفسها بل ندرها أخوالها، وقيل: تطلق ولو كانت مجبورةً على ما نفهمه من الأثر، وإن ندرت بنفسها ومشت معهم ولو كانت كارهةً في نفسها فقد طلقت زوجته، والله أعلم.

يقال: ندر فلان عن قومه أي خرج، وندر النبات أي خرج ورقه.

- 317 -

1

٨٣٠ / ١٬٩٣١