خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٩

صالحت عليه كانت هذه تطليقة وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة ولها صداقها تاماً، وإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها

ولها صداقها تاماً.

قال أبو سعيد: " وقد قيل: إنه لا يملك رجعتها ولو رجعت في عدتها ويكون خلعاً ويكون لها مالها "، والله أعلم

النية بالطلاق ليست بطلاق

[519] وسئل أيضاً: عمَّن قالت له زوجه: طلقني، فقال: (

نوه نوك)، فهل تطلق بهذا؟

الجواب:

لا تطلق زوجته عندي بقوله هذا؛ لأن قوله ذلك ليس من كنايات الطلاق، فهو كمن قال: سبحان الله مثلاً، ونوى به

طلاق زوجته فلا تطلق على هذا في أصح القولين في المسألة؛ لأن نية الطلاق ليست بطلاق، وتلك الكلمة التي قالها ليس فيها رائحة من أمر الطلاق، هكذا ما عندي فيه والله سبحانه وتعالى

أعلم. وكتبه سعيد ابن ناصر بيده.

- 319 -

٨٣٢ / ١٬٩٣١