خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠

من قال: بالطلاق إن فعلت كذا

[520] وسئل: عمَّن قال لزوجته: بالطلاق إن فعلت كذا

وكذا؟

الجواب:

تطلق على المختار عندي إن نوى به

طلاقاً ولم ينو

القسم، وله ردُّها إن كان الطلاق رجعياً، ولا تطلق على مذهب الإمامين الخليلي والسالمي (رحمة الله عليهما)، والأحوط الـ على كلا القولين إن نوى بقوله بالطلاق طلاقاً ولم ينو به القسم

والله أعلم

من حرم زوجته على نفسه

[521] وسئل: عمَّن قال لزوجته: أنت طالق وحرمت علي

وحللت لغيري، هل يلحقها التحريم أم لا؟

الجواب:

٨٣٣ / ١٬٩٣١