خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦

عليها بكل واحد منهما على انفراده مرة و بهما مرتان إن كانت ممن تلحقها الأخرى بعد أن تمضي الأولى؛ لأن رجوعه غير مبطل

أو

له ورضاه في هذا ليس بشيء، وسواء أرضعت ولدها قدامه غيره هذا لفظه "، انتهى ما أردناه من جوابه وهي مسألتك

من

فيما أحسب

وأما إن سارت وهي في عدته: فعن هاشم أنها تطلق كلن

له عليها رجعة أو لم تكن، وإن طلقها فراجعها فقال المحقق الخليلي في مثلها: " الحنث باق عليه بحاله وتطلق منه بذلك على

هذه الصورة "، والله أعلم

تعليق الطلاق بأمر غيبي

[526] وسئل عمن قالت له امرأته: أنت من أهل النار، فقال لها: إن كنت من أهل النار فأنت طالق، ماذا ترى عليه؟

الجواب:

في الأثر: تطلق زوجته لأنه حلف على ما لا يعلم، وعلى

غيب فوجب الحنث والله أعلم.

-326 -

٨٣٩ / ١٬٩٣١