الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧تعليق الطلاق إلى أجل محدود
[527] وسئل: عمّن أراد من زوجته أن تضمن عنه في حق إلى أجل محدود فامتنعت المرأة إلا بشرط فيما إذا انقضت المدة ولا سلّم الحق فتكون هي طالقاً منه فرضي الرجل وضمنت المرأة فعند تمام الأجل سلّم الرجل أكثر الحق وبقي بعضه فأنظره من له الحق فما ترى في الطلاق المعلّق، وهل يسوغ في المسألة
خلاف؟
الجواب:
إذا علق الطلاق إلى أجل محدود و لم يسلم الحق الذي ضمنت فيه زوجته وانقضى الأجل طلقت منه، ولو سلم أكثر الحق وأنظره من له الحق فلا ينفعه ذلك فيما أرى، وهكذا قال أبو الوليد قاضي الإمام - سعود بن حميد فانظر في ذلك، لا [293] فيها من الأثر بل على معنى ما نأخذ من قولهم معي
حفظ
في الطلاق المعلق، والله أعلم.
-327 -
٨٤٠ / ١٬٩٣١