خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨

نفقة المطلقة الحامل

528] وسئل: عن المطلقة إذا تبين بها حمل ثم طلبت النفقة

فهل يحكم لها بالنفقة منذ تبين حملها أو منذ طلقت بين لنا ذلك؟

الجواب:

الحامل قيل لها النفقة منذ طلقت، وقيل: متى طلبت، ولو كان الطلاق بائناً إلى أن تضع حملها، وإذا كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة في كسوة ونفقة وسكني، والله أعلم.

لمراجعة أثناء العدة

[529] وسئل: عن المطلقة رجعياً إذا أراد زوجها مراجعتها فامتنعت إلا بتزويج جديد ومهر آخر فتزوجها على ذلك،

أترى هذا التزويج ثابتا وهي في عدته أم لا؟

الجواب

قال الإمامان في النيل: " وجاز تجديد لنكاح قائم مقام ارتجاع في عدة من غير بائن لأن التزوج أقوى من الرجعة، ففيه معنى الرجعة وزيادة بصداق جديد ولزمه ما طلق قبل وطء وليس لها غير الصداق الأول لأنه ملك رجعتها على رغم أنفها، وإذا

-328 -

٨٤١ / ١٬٩٣١