خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩

كان التزوج في العدة بمنزلة الرجعة صح بلا صداق، ولو صرّح لها فيه بأن لا صداق لك، وقيل: لا يجزي التجديد في عدة غير البائن بل يراجع وهو قول أبي محمد ويسلان بن أبي صالح

اليهراسني

وفي الأثر المشرقي: " إن من تزوج امرأة في عدتها من

الطلاق الرجعي تزويجاً جديداً، فذلك جائز وهي امرأته

والتزوج أقوى من الرد على كل حال "، والله أعلم

من قال لزوجته: إن لم تأتي بكذا فأنت طالق

530] وسئل: عمَّن قال لزوجته ان لم تأت بالشيء الفلاني

فأنت طالق، فأتت ببعض ذلك الشيء ولم تأتت بالجميع،

أتطلق على هذه الصفة؟

الجواب:

إن لم تأت إلى أن مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء،

والإتيان ببعض الشيء لا ينفع من وقوع الإيلاء، والله أعلم

،

6

-779 - 77 -

٨٤٢ / ١٬٩٣١