الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩كان التزوج في العدة بمنزلة الرجعة صح بلا صداق، ولو صرّح لها فيه بأن لا صداق لك، وقيل: لا يجزي التجديد في عدة غير البائن بل يراجع وهو قول أبي محمد ويسلان بن أبي صالح
اليهراسني
وفي الأثر المشرقي: " إن من تزوج امرأة في عدتها من
الطلاق الرجعي تزويجاً جديداً، فذلك جائز وهي امرأته
والتزوج أقوى من الرد على كل حال "، والله أعلم
من قال لزوجته: إن لم تأتي بكذا فأنت طالق
530] وسئل: عمَّن قال لزوجته ان لم تأت بالشيء الفلاني
فأنت طالق، فأتت ببعض ذلك الشيء ولم تأتت بالجميع،
أتطلق على هذه الصفة؟
الجواب:
إن لم تأت إلى أن مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء،
والإتيان ببعض الشيء لا ينفع من وقوع الإيلاء، والله أعلم
،
6
-779 - 77 -
٨٤٢ / ١٬٩٣١