خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠

من قال: لا تجوز لي زوجة إن فعلت كذا

[531] وسئل: عمَّن عنده زوجة [293] وقال: لا تجوز لي زوجة إن فعلت كذا وكذا ففعلت، أتبين زوجته منه أم لا تصح له كل زوجة يأخذها بين لنا ذلك؟

الجواب:

لا أرى عليه بأسا في زوجته على صفة سؤالك إن لم ينو

به طلاقا فإذا نواه فقولان، والعلم عند الله

من قال: إذا خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق [532] وسئل عمن قال لزوجته: إذا خرجت من

بغير إذن مني فأنت طالق، ثم قال: إني قد أذنت لكِ

فاخرجي متى شئت فهل ينفعه استثناؤه هذا أم لا؟

الجواب:

ينفعه ذلك ولا تطلق بعد إذنه لها بالخروج على صفتك

هذه، والله أعلم.

٨٤٣ / ١٬٩٣١