الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠من قال: لا تجوز لي زوجة إن فعلت كذا
[531] وسئل: عمَّن عنده زوجة [293] وقال: لا تجوز لي زوجة إن فعلت كذا وكذا ففعلت، أتبين زوجته منه أم لا تصح له كل زوجة يأخذها بين لنا ذلك؟
الجواب:
لا أرى عليه بأسا في زوجته على صفة سؤالك إن لم ينو
به طلاقا فإذا نواه فقولان، والعلم عند الله
من قال: إذا خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق [532] وسئل عمن قال لزوجته: إذا خرجت من
بغير إذن مني فأنت طالق، ثم قال: إني قد أذنت لكِ
فاخرجي متى شئت فهل ينفعه استثناؤه هذا أم لا؟
الجواب:
ينفعه ذلك ولا تطلق بعد إذنه لها بالخروج على صفتك
هذه، والله أعلم.
٨٤٣ / ١٬٩٣١