خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣١

التكفير قبل الحنث والرد قبل الطلاق

[533] وسئل: عمَّن قال لزوجه: إذا دخلت دار فلان فأنت طالق، فخاف من دخولها وأشهد أنها متى دخلت قد رددتها،

فعن أبي علي أنه يقع الردّ فما وجهه قبل وقوع الطلاق، بين لنا

ذلك؟

الجواب

قال القطب في الوفاء من حديث عنه): (يا عبد: (ياعبد

الرحمن بن سمرة وإذا حلفت عن يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفّر عن يمينك)، حديث حسن صحيح، وجاء أيضاً هذا عن أبي هريرة، ورواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: (فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير)، وللبخاري رواية فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك)، وفي رواية لأبي داود (ثم انت الذي هو خير) وجاء في رواية عن أبي موسى: أتيتُ الرسول (ل) في رهط من الأشعريين نستحمله فقال: والله لا أحملكم ثم حملنا، فقال: ما أنا حملتكم بل الله

ينظر قطب الأئمة – شرح كتاب النيل ج 7 ص 326

- 331 -

٨٤٤ / ١٬٩٣١