خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٢

حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني، وأتيتُ الذي هو خير، أو أتيت الذي

هو خير وكفرت عن يميني).

فجاء في الأحاديث تقديم التكفير في الذكر وتأخير الحنث

والعكس بيانا لجواز الأمرين، وصحح القطب أن لا تكفير قبل

الحنث لأنه إصلاح [294] لما نص بالحنث

•

قال الإمام عبد العزيز: " وكفارة اليمين بعد الحنث

إجماعاً والخلف في سقوطها إن تقدمه هل تجزي أو تعاد "

فإذا عرفت ذلك ظهر لك ما قاله أبو علي من جواز الرد قبل وقوع الطلاق أخذ من أحاديث التكفير قبل الحنث، ويروى

عن محمد بن محبوب (رحمه الله قولان:

أحدهما: أنه ينفعه الردّ ويكون ثابتاً متى وقع الطلاق وله

أن يطأها إذا أشهد بردّها، رفع ذلك عن محمد بن جعفر

الثاني: أنه لا ينفعه ولا يقع الردّ إلا بعد وقوع الطلاق، روى ذلك أبو الحواري وقال: إن ابن محبوب رجع عن القول الأول بصحار وروايته يعجبه إثبات القولين جميعاً

- 332 -

٨٤٥ / ١٬٩٣١