الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٣قال أبو سعيد: لا يكون الرد إلا بعد الطلاق، به قال أبو الحواري والوضاح ابن عقبة، ويروى عن ابن محبوب فيمن قال لامرأته: إن كلّمت فلاناً فأنت علي كظهر أمي وأشهد أنها إن كلمته فغلامه حرّ عن كفارة الظهار أنه قد كفر، وقال الوضاح: لم يكفر، ثم رجع أبو عبد الله عن قوله، والله أعلم.
تعليق الطلاق
•
سالة
[534] وسئل: عمَّن قال لأولياء زوجته لما عزموا عليه أن لا يخرج عن ابنتهم إذا لم أصلهم إلى شهر المحرم فهي طالق متى
تطلق منه؟
الجواب:
أعلم.
ـتمـ
إذا أهل المحرم ولم يصل إليهم فقد طلق ه، والله
امرأة طلبت الطلاق من زوجها
[535] وسئل عن امرأة طلبت من زوجها أن يطلقها فقال:
لا أطلقك حتى تتركى لي صداقك الآجل فأبرأته من صداقها
(
٨٤٦ / ١٬٩٣١