خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٣

قال أبو سعيد: لا يكون الرد إلا بعد الطلاق، به قال أبو الحواري والوضاح ابن عقبة، ويروى عن ابن محبوب فيمن قال لامرأته: إن كلّمت فلاناً فأنت علي كظهر أمي وأشهد أنها إن كلمته فغلامه حرّ عن كفارة الظهار أنه قد كفر، وقال الوضاح: لم يكفر، ثم رجع أبو عبد الله عن قوله، والله أعلم.

تعليق الطلاق

•

سالة

[534] وسئل: عمَّن قال لأولياء زوجته لما عزموا عليه أن لا يخرج عن ابنتهم إذا لم أصلهم إلى شهر المحرم فهي طالق متى

تطلق منه؟

الجواب:

أعلم.

ـتمـ

إذا أهل المحرم ولم يصل إليهم فقد طلق ه، والله

امرأة طلبت الطلاق من زوجها

[535] وسئل عن امرأة طلبت من زوجها أن يطلقها فقال:

لا أطلقك حتى تتركى لي صداقك الآجل فأبرأته من صداقها

(

٨٤٦ / ١٬٩٣١