الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢نفقة المطلقة الحامل
[545] وسئل: ما تقول في رجل طلق زوجته وادعت عليه أن فيها حملا فما يكون لها عليه من نفقة الحمل إلى أن تضع حملها وما يكون لها بعد أن عاش الولد؟ صرح لنا ذلك مأجورا إن
شاء الله؟
الجواب:
الله أعلم إذا صح حملها وجب عليه إنفاقها إلى الوضع ولا كسوة عليه إن كانت بائنا، ولها الكسوة فوق النفقة إن كان الطلاق رجعيا ولها السكنى مطلقا ولو كان الطلاق بائنا، [298] والنفقة تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة فيقدر لها الحاكم ما يكفيها لقوله تعالى: وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فإن أتت بولد فلها أجرة رضاعه لقوله سبحانه وتعالى
: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ نَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)
1
سورة الطلاق: 6
2 سورة الطلاق: 6.
- 342 -
٨٥٥ / ١٬٩٣١