خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣

قال أهل العلم: على الغني ثلاثة دراهم، والمتوسط در همان ونصف، والفقير درهمان، وأما تقديرهم الآن فنصـ الآن فنصف قرش أجرة الرضاعة ونصف قرش أجرة التربية، ولها ما يحتاجه المولود من لباس وفراش وغطاء وما لا بد له من مصالحه فانظر في ذلك وخذ بعدله، والله أعلم.

ين الحلف بالطلاق يرجع إلى النية

[546] وسئل: ما تقول في رجل حلف لزوجته بطلاق الثلاث، وقال لها: لا تحلي لي ثم سار وردها بلا رأيها فمنعها وليها عنه وهو يطالبه فيها ويقول: زوجتي لا تحرم علي بهذا،

أيلحقها شيء أم لا تحل له، بين لنا ذلك؟

الجواب:

إذا نوى به طلاقا قيل: طلقت فلا ينفعه الرد، وإن لم ينو فلا تطلق، وقيل: تطلق ولو لم ينو، وقيل: لا تطلق مطلقا، وعليه المحققان الخليلي والسالمي (رحمهم الله)، فإنه من قال: بالطلاق، كمن قال: بالعتق أو بالكعبة فهو على سواء، وقد وضعت للطلاق ألفاظ غير ذلك، وذلك الرجل إذا قال في حلفه

- 343 -

٨٥٦ / ١٬٩٣١