خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢

يجوز لها جهاده والامتناع والهرب عنه إذا كان طلاقا عندها؟ فعلى صفتك فإذا أقر بالطلاق وأدعى أنه سكران طلقت، وإذا أنكر الطلاق كانت عليه اليمين على نفس دعواها، وإذا بالطلاق لم تسعها مساكنته ولو حلف، وطلاق

علمت هي

السكران فيه خلاف لتعلم والسلام

الجواب:

نظرت المسألة التي التي نقلتها من الأثر وهو الحق فيها والمسألة الأولى بخلاف هذه فهي مدعية للطلاق فإن أنكر الزوج فعليها البينة، فإن عدمتها حلفه الحاكم، ويلزمها الرجوع إليه والمعاشرة له في الحكم، وما ذكره أبو الحسن فهو فيما بينها وبين الله لا

يجوز لها أن تمكنه

من

نفسها مع

علمها أنه طلقها ثلاثا [302]

وتهرب عنه وتدافعه وتفتدي منه لأن ذلك حرام، فإن المفتي إذا سألته أجابها بذلك، وإذا حاكمته حكم بينهما بما يسمع من

دعواهما فانظر في ذلك، والله أعلم

ومن المدونة قلت: " فرجل طلق امرأته فجحد، قال

ترافعه إلى السلطان فيحلفه ثم تقيم عنده في باب القضاء، وأما فيما بينهما وبين. الله فلا يسعها ولا يحل لها أن تقيم عنده وهو

- 352 -

٨٦٥ / ١٬٩٣١