الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤حيث لا يراها ولا يقدر عليها، فإن لم تقدر على الهرب من
جاهدته على نفسها حتى تقتله على ذلك من حين ما يريد منها المجامعة لها، وتقول له: إن المسلمين قد أجازو لي أن أقتلك على هذا، فإن لم يقبل منها فديتها ولا امتنع عنها دفعته عن ظلمها، فإن لم يمتنع قاتلته حتى تقتله ولا تقتله غيلة ولا في حين من الحين إلا في حال ما يريد ظلمها فأفهم ذلك إن شاء الله
من طلق امرأته وراجعها في العدة
[558] وسئل: عمن طلق زوجته وردها في العدة، أتكون
تطليقة تعد عليه أم لا؟
الجواب:
لا أفهم السؤال؛ فإن [303] قولك أتكون تطليقة تعد عليه مشكل لأن ما أوقعه من الطلاق يعد عليه كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإن بانت بالثلاث فلا رجعة بينهما ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان السؤال غير ذلك فأوضحه، والله أعلم
- 354 -
٨٦٧ / ١٬٩٣١