خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥

رجل حلف بطلاق الثلاث

[559] وسئل: عن رجل حلف بطلاق الثلاث لا يدخل بيت

أخيه ولا يستقضي منه حاجة ففعل ذلك؟

الجواب:

إذا نوى به الطلاق طلقت زوجته، وإن أراد اليمين ولم

ينو به طلاقا فلا تطلق، فهو كمن حلف بالكعبة وعليه التوبة،

والله أعلم.

الطلاق في مرض الموت

[560] وسئل: عمن طلق زوجته في المرض وقد طلقها قبل تطليقتين فمات هل عليها عدة الطلاق لا الوفاة ولها الميراث أم

لا؟

الجواب:

عليها عدة الطلاق لا الوفاة ولها الإرث؛ لأن طلاق

المرض ضرار، وقيل: لا إرث لها، والله أعلم.

- 355 -

٨٦٨ / ١٬٩٣١