الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥رجل حلف بطلاق الثلاث
[559] وسئل: عن رجل حلف بطلاق الثلاث لا يدخل بيت
أخيه ولا يستقضي منه حاجة ففعل ذلك؟
الجواب:
إذا نوى به الطلاق طلقت زوجته، وإن أراد اليمين ولم
ينو به طلاقا فلا تطلق، فهو كمن حلف بالكعبة وعليه التوبة،
والله أعلم.
الطلاق في مرض الموت
[560] وسئل: عمن طلق زوجته في المرض وقد طلقها قبل تطليقتين فمات هل عليها عدة الطلاق لا الوفاة ولها الميراث أم
لا؟
الجواب:
عليها عدة الطلاق لا الوفاة ولها الإرث؛ لأن طلاق
المرض ضرار، وقيل: لا إرث لها، والله أعلم.
- 355 -
٨٦٨ / ١٬٩٣١