خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦

لزوم المعتدة بيت زوجها

[561] وسئل: عن المعتدة المميتة إذا اعتدت في بيت زوجها الهالك ثم خرجت إلى بيت أهلها ثم رجعت إلى بيت زوجها هكذا دأبها تتردد إلى أن كملت عدتها فهل عليها بأس في ذلك

وتحرم على من تزوجها من بعد بسبب ذلك أم لا؟

الجواب:

تؤمر المعتدة المميتة أن لا تخرج من بيت زوجها، فإن فعلت فقد خالفت ولا تحرم على من تزوجها بعد تمام العدة، والله

أعلم.

من مات زوجها بعد شهر من ولادتها

[562] وسئل: عن امرأة مات زوجها لشهر من ولادتها هل عليها عدة الوفاة ويحل لها التزويج بعد تمام العدة أم لابد من استبراء الرحم بالحيض ولو تمت العدة؟

الجواب:

- 50 - 356

٨٦٩ / ١٬٩٣١