الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩من قال: إذا لم تأت بالشيء الفلاني فأنت طالق [563] وسئل: عمن قال لزوجته: إن لم تأت بالشيء الفلاني
في هذا اليوم فأنت طالق، فأتت به أخت الرجل في تلك الساعة، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟
الجواب:
إذا لم تأت به في ذلك اليوم طلقت منه، طلقت منه، وليس إتيان أخته
كافيا عنها، وإذا كانت له نية بإتيان ذلك الشيء ولو لم تأته
بنفسها، والله أعلم
من تزوج مملوكة ثم اشتراها ثم طلقها
[564] وسئل: عمن تزوج مملوكة ثم اشتراها مع أولادها ثم
طلقها هل تحرم عليه أم لا؟
الجواب:
له وطؤها ولا تحرم عليه؛ لأنها ملكه فهي سريته بعد أن كانت زوجته، والماء لواحد فلا عدة إلا من حيث الزوجية لبطلانها [305]، ولا يجتمع تزوج وتسر فإذا طلقها ففي تحريمها
- 359 -
٨٧٢ / ١٬٩٣١