الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠قولان: قيل: لا يلحقها الطلاق لأن الملك فسخ العقد، وقيل: حرمت عليه، وقيل: إنها تعتق، وقيل: حرم عليه فرجها وله أن يستخدمها، هذا ما أخذناه من النيل ومن الأثر المشرقي، والله
أعلم.
الطلاق في الحيض
[565] وسئل: عمن طلق امرأته وهي حائض ولم يعلم أنهـ حائض فهل يقع الطلاق في الحيض وأراد مراجعتها لوقوع
الطلاق في الحيض فهل له ذلك؟
الجواب:
في مسند الربيع: أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى رسول الله) فسأله عما فعل فقال: مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك
العدة التى أمر الله (ال) أن يطلق لها النساء)!
رواه الإمام الربيع (رحمه الله) في مسنده (213/ 2) برقم (529)، ورواه البخاري في كتاب الطلاق ومسلم في الطلاق (1 - 7) وأحمد في مسنده، وآخرون.
- 360 -
٨٧٣ / ١٬٩٣١