خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦١

فالأمر بالمراجعة قيل: للندب، وقيل: للوجوب، وفيه

دليل على وقوع الطلاق في الحيض لأمره) بالمراجعة، والله

أعلم.

من قال: بطلاق الثلاث

[566] وسئل: عمن قال: بطلاق الثلاث لا أفعل الأمر الفلاني، ثم فعله هل تطلق منه زوجه بثلاث تطليقات أم

بواحدة؟

الجواب:

إذا نوى بقوله الطلاق لا اليمين طلقت ثلاثا على المختار

عندي، والله أعلم

تعليق الطلاق

[567] وسئل: عمن قال لزوجته: طلاقك في الأمر الفلاني

إن فعلته، هل تطلق منه؟

الجواب:

الإمام - أبقاه الله – يرى طلاقها،، والله أعلم.

- 361 -

٨٧٤ / ١٬٩٣١