الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦١فالأمر بالمراجعة قيل: للندب، وقيل: للوجوب، وفيه
دليل على وقوع الطلاق في الحيض لأمره) بالمراجعة، والله
أعلم.
من قال: بطلاق الثلاث
[566] وسئل: عمن قال: بطلاق الثلاث لا أفعل الأمر الفلاني، ثم فعله هل تطلق منه زوجه بثلاث تطليقات أم
بواحدة؟
الجواب:
إذا نوى بقوله الطلاق لا اليمين طلقت ثلاثا على المختار
عندي، والله أعلم
تعليق الطلاق
[567] وسئل: عمن قال لزوجته: طلاقك في الأمر الفلاني
إن فعلته، هل تطلق منه؟
الجواب:
الإمام - أبقاه الله – يرى طلاقها،، والله أعلم.
- 361 -
٨٧٤ / ١٬٩٣١