خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٢

من طلق ثلاثا بلفظ واحد قبل الدخول

[568] وسئل: عمن طلق زوجته ثلاثا في منطق واحد ولم

يدخل بها وقال: تحرمين علي وتحلين لغيري، هل يحل له أن

يتزوجها ولو لم تنكح زوجا غيره أم لا؟

الجواب:

من طلق زوجته ثلاثا قبل الدخول فقول سليمان هي واحدة فرق ذلك أو جمعه، وقول عبد المقتدر إذا جمعه بكلمة فهو ثلاث ولا يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره وأنه قول الموسى، والرأي الأول أكثر وعلى ذلك كان الناس، وقول الثلاث للحسن واستحلاه بعض المسلمين، وروي عن النبي): (أنه من طلق زوجته ثلاثا قبل أن يجوز بها الواحدة تبينها).

ومن الدليل [306] على هذا أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا بانت بقوله أنت طالق في قول أبي عبيدة، وقوله ثلاثا لا معنى له لأنه في حال قوله ثلاثا أجنبية وجاز له أن يتزوجها ولو لم تنكح غيره، وقول إن تركها أقرب للتقوى وأحوط

- 362 -

٨٧٥ / ١٬٩٣١