خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣

11

وعن ابن عباس: " إن الثلاث تبينها ولا تحل له حتى

تنكح زوجا غيره سواء دخل بها أو لم يدخل

وسئل أبو هريرة بحضرة ابن عباس فقال: لا تحل له حتى

تنكح زوجا غيره، فقال ابن عباس: طبقت، وإنما أراد عباس

أصبت

وطبق.

وجه الفتيا كما أصاب الرجل الذي لم يخطئ المفصل

وسئل أبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكرا عنها قال:

تبين بتطليقه "

وقال ابن النظر: " واحدة "

وقال القطب في الوفاء: " كان عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن شهاب يقولون: من طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وفي رواية: الواحدة تبينها ة الثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، ولا عدة عليها في واحدة ولا ثلاث لقوله تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُّونَهَا "

هو محمد بن سعيد بن أبي بكر الأزكوي المكنى بأبي إبراهيم، عالم عاش في القرن الرابع الهجري كان في زمن ابن أبي المؤثر، ينظر: دليل أعلام عمان ص 146. سورة الأحزاب: 49.

- 363 -

٨٧٦ / ١٬٩٣١