الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣11
وعن ابن عباس: " إن الثلاث تبينها ولا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره سواء دخل بها أو لم يدخل
وسئل أبو هريرة بحضرة ابن عباس فقال: لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره، فقال ابن عباس: طبقت، وإنما أراد عباس
أصبت
وطبق.
وجه الفتيا كما أصاب الرجل الذي لم يخطئ المفصل
وسئل أبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكرا عنها قال:
تبين بتطليقه "
وقال ابن النظر: " واحدة "
وقال القطب في الوفاء: " كان عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن شهاب يقولون: من طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وفي رواية: الواحدة تبينها ة الثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، ولا عدة عليها في واحدة ولا ثلاث لقوله تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُّونَهَا "
هو محمد بن سعيد بن أبي بكر الأزكوي المكنى بأبي إبراهيم، عالم عاش في القرن الرابع الهجري كان في زمن ابن أبي المؤثر، ينظر: دليل أعلام عمان ص 146. سورة الأحزاب: 49.
- 363 -