خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٤

، ولها نصف ما سمى وإن

كان لم يسم

لها شيئا فلها المتعة، قلت

: يعد عليه ثلاثا مع أنه لم يدخل لأنه نوى قبل الفراغ من الطلاق أن يقول ثلاثا " انتهى، ولا أرى بأسا في قوله: تحرمين علي و تحلين لغيري لأنه من المعلوم أنها على القول الأول تحرم عليه وتحل

لغيره.

الطلاق المعلق

[569] وسئل الإمام: عمن قال لزوجته أن تداويه من الرمد فامتنعت، فقال: إن لم تداويني فأنت طالق، فهل ترى إيلاء أم

تطلق منه زوجته بالحال وهل يلزمه لها صداقها الآجل؟

الجواب:

نرى أن زوجته إن لم تداوه في الحال الممكن أن

تداويه طلقت لأن شاهد الحال يدل على ذلك وعليه الصداق والله

سبحانه وتعالى أعلم.

- 364 -

٨٧٧ / ١٬٩٣١