الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٤، ولها نصف ما سمى وإن
كان لم يسم
لها شيئا فلها المتعة، قلت
: يعد عليه ثلاثا مع أنه لم يدخل لأنه نوى قبل الفراغ من الطلاق أن يقول ثلاثا " انتهى، ولا أرى بأسا في قوله: تحرمين علي و تحلين لغيري لأنه من المعلوم أنها على القول الأول تحرم عليه وتحل
لغيره.
الطلاق المعلق
[569] وسئل الإمام: عمن قال لزوجته أن تداويه من الرمد فامتنعت، فقال: إن لم تداويني فأنت طالق، فهل ترى إيلاء أم
تطلق منه زوجته بالحال وهل يلزمه لها صداقها الآجل؟
الجواب:
نرى أن زوجته إن لم تداوه في الحال الممكن أن
تداويه طلقت لأن شاهد الحال يدل على ذلك وعليه الصداق والله
سبحانه وتعالى أعلم.
- 364 -
٨٧٧ / ١٬٩٣١